Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Your recent searches will show up here
Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
Abū ʿImrān ʿUbayd b. Muḥammad al-Ṣanhājī (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
سلعتيهما من رجل واحد لا يجوز عند ابن القاسم، ويجوز عند أشهب.
وقال بعض المتأخِّرين: معنى قول ابن القاسم أنهما لم يقوما، ومعنى قول أشهب أنهما قوَّما سلعتيهما.
وإذا استحقَّ رجل بعض ما اشترى فأراد أن يتماسك بالباقي، فإن كان الاستحقاق على الأجزاء أو كان مكيلاً أو موزونا فذلك له.
وإن استحقَّ جلّ ما اشترى وكان الاستحقاق على غير الأجزاء فليس له إمساك الباقي، وهو قول جميع أصحاب مالك إلاَّ ابن حبيب، فذكر أنَّ له ذلك.
وقال بعض المتأخِّرين: ما أوجبته الأحكام أخفّ من الابتداء، فيجوز في النهاية ولا يجوز في البداية.
والغرر اليسير معفوٌّ عنه في البياعات.
كما أنَّ العمل اليسير معفوٌّ عنه في الصلاة.
والنوم الخفيف لا ينقض الوضوء.
والخرق اليسير في الخفّ يجوز المسح عليه.
وتخلف المرأة في بيتها على الشيء اليسير.
ولا يحكم المعتكف إلاَّ في الشيء اليسير.
ولا يصلِّي الإِمام على / أرفع مما عليه أصحابه إلَّ الارتفاع اليسير. [٢٨ / ب]
67