68

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

سلعتيهما من رجل واحد لا يجوز عند ابن القاسم، ويجوز عند أشهب.

وقال بعض المتأخِّرين: معنى قول ابن القاسم أنهما لم يقوما، ومعنى قول أشهب أنهما قوَّما سلعتيهما.

وإذا استحقَّ رجل بعض ما اشترى فأراد أن يتماسك بالباقي، فإن كان الاستحقاق على الأجزاء أو كان مكيلاً أو موزونا فذلك له.

وإن استحقَّ جلّ ما اشترى وكان الاستحقاق على غير الأجزاء فليس له إمساك الباقي، وهو قول جميع أصحاب مالك إلاَّ ابن حبيب، فذكر أنَّ له ذلك.

وقال بعض المتأخِّرين: ما أوجبته الأحكام أخفّ من الابتداء، فيجوز في النهاية ولا يجوز في البداية.

باب

في نظائر مسائل اليسير

والغرر اليسير معفوٌّ عنه في البياعات.

كما أنَّ العمل اليسير معفوٌّ عنه في الصلاة.

والنوم الخفيف لا ينقض الوضوء.

والخرق اليسير في الخفّ يجوز المسح عليه.

وتخلف المرأة في بيتها على الشيء اليسير.

ولا يحكم المعتكف إلاَّ في الشيء اليسير.

ولا يصلِّي الإِمام على / أرفع مما عليه أصحابه إلَّ الارتفاع اليسير. [٢٨ / ب]

67