48

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

وكذلك من تركت أيامها لصاحبتها ثم بدا لها فلها الرجوع.

ومن تركت شروطها في التزويج عليها ثم تزوج فقامت فلا شيء لها على أحد الأقوال، وقيل: لها ذلك، وقيل: إن أذنت فلها الرجوع في القرب، وليس لها في البعد.

وكذلك الأمة تختار نفسها قبل العتق ثم يبدو [لها فيما] اختارت بعد العتق، فلا يلزمها ذلك.

وعكس ذلك الطلاق قبل النكاح والعتق قبل الملك فقيل: يلزم ذلك/ وقيل: لا يلزم لما جاء في الحديث: «لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق [١٧ / ب ] قبل الملك».

باب

في نظائر مسائل الثلث

لأن الثلث تارة يكون في حدِّ القلة، وتارة يكون في حدِّ الكثرة.

فالمواضع التي يكون الثلث فيها في حدِّ القلة:

من ذلك: هبات ذات الزوج تجوز ما بينها وبين الثلث إن لم ترد ضررًا، فإن أرادت ضررًا فقولان: قول لا ضرر في الثلث، وقول لا يجوز إن أرادت الضرر ولو درهم واحد.

وصية المريض: يجوز ما بينه وبين الثلث.

وكذلك الاستثناء في الصبرة إذا باعها، فإنه يجوز أن يستثني الثلث وكذلك الاستثناء في الثمار إذا باعها.

وكذلك في الكباش إذا باعها يجوز الثلث فقط.

47