Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Your recent searches will show up here
Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
Abū ʿImrān ʿUbayd b. Muḥammad al-Ṣanhājī (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
وكذلك من تركت أيامها لصاحبتها ثم بدا لها فلها الرجوع.
ومن تركت شروطها في التزويج عليها ثم تزوج فقامت فلا شيء لها على أحد الأقوال، وقيل: لها ذلك، وقيل: إن أذنت فلها الرجوع في القرب، وليس لها في البعد.
وكذلك الأمة تختار نفسها قبل العتق ثم يبدو [لها فيما] اختارت بعد العتق، فلا يلزمها ذلك.
وعكس ذلك الطلاق قبل النكاح والعتق قبل الملك فقيل: يلزم ذلك/ وقيل: لا يلزم لما جاء في الحديث: «لا طلاق قبل نكاح، ولا عتق [١٧ / ب ] قبل الملك».
لأن الثلث تارة يكون في حدِّ القلة، وتارة يكون في حدِّ الكثرة.
فالمواضع التي يكون الثلث فيها في حدِّ القلة:
من ذلك: هبات ذات الزوج تجوز ما بينها وبين الثلث إن لم ترد ضررًا، فإن أرادت ضررًا فقولان: قول لا ضرر في الثلث، وقول لا يجوز إن أرادت الضرر ولو درهم واحد.
وصية المريض: يجوز ما بينه وبين الثلث.
وكذلك الاستثناء في الصبرة إذا باعها، فإنه يجوز أن يستثني الثلث وكذلك الاستثناء في الثمار إذا باعها.
وكذلك في الكباش إذا باعها يجوز الثلث فقط.
47