41

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

رضاع ولده ونفقته حولين، أنَّ ذلك جائز، فقيل لمالك: فإن مات الصبي قبل الحولين أيكون للزوج على المرأة شيء؟ قال مالك: ما رأيت أحدًا طلب ذلك، فكأنه إنما ذهب إلى أنه أبرأته من رضاع ابنه.

باب

[ ١٤ / ١] خمسة تنفسخ الإِجارة بموت المستأجر / أو المستأجر له:

الرائض، المعلم، الظئر، ومن استأجر فحلاً على نزوٍ لكرام على رمكته، وثاقب اللؤلؤة، فاعرفه.

نظائر

من باع سلعة بسلعة فاستحقَّت آخرهما فإنه يرجع بما دفع لا بما استحقَّ من يده، إلاّ في خمس مسائل:

النكاح، الخلع، الصلح من دم العمد، الصلح على إنكار إذا استحق ما أخذ المدَّعي، وإذا اشترى عمراه فاستحق ما أخذ فإنه يرجع بقيمة ما استحق من يده في هذه المسائل، إلاَّ أنَّ في العُمْرى اختلافًا فقيل مثل ما تقدَّم، وقيل: يرجعان إلى الخصومة، والخلاف في الصلح على الإِنكار فقيل مثل ما تقدَّم، وقيل: يرجعان إلى الخصومة.

باب

في نظائر مسائل الغلط

أنه يرجع في قيام ذلك دون فواته

من ذلك: من أثاب من صدقة ظنًا منه أنَّ ذلك يلزمه، في كتاب الشفعة.

40