Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Your recent searches will show up here
Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
Abū ʿImrān ʿUbayd b. Muḥammad al-Ṣanhājī (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
أو عرض من العروض أو دراهم أو دنانير؟ قال: إن كان باع الكفيل إياها بيعًا والذي عليه الدين حاضر، حتى لا يكون للكفيل إلاَّ ما عليه، فلا بأس إذا باعها بما يحل، وإن كان صالحه بأمر يكون البائع عليه فيه بالخيار إن شاء أجاز صلحه وإن شاء أعطاه ماله، فلا خير فيه.
قال بعض المتأخّرين: إذا صالح الكفيل عن الغريم بما فيه من الخيار فاختلف فيه قول ابن القاسم، فأجازه في كتاب الكفالات وكتاب الدِّيَّات، وكرهه في السلم الثاني، هذا إذا كان صلحه عنه بحضرة الغريم، فإن كان صالحه بحضرة الغزيم كان كالسلف، ويرجع عليه بمثل ما دفع عنه ولا خيار فيه للغريم، قاله في كتاب الوكالات.
وقوله في هذا الكتاب: (إذا صالح عن الغريم بما يرجع إلى القيمة "ثَّ ذلك جائز) معناه إذا كان العرف في تقويم ما صالحه به من جنس / ما [١٢ / ب] على الغريم، فاعرفه.
قال بعض المتأخِّرين: يوجد في المدونة جواز بيع ما ليس عندك لابن القاسم في ثلاث مسائل :
من ذلك إذا اشترى السلعة بدنانير أو بطعام فنقد ثيابًا، جاز أن يبيع مرابحة على الثياب إذا وصفها، ولم يجوِّز أشهب المرابحة على عرض "و طعام؛ لأنه من بيع ما ليس عندك إلى غير أجل السلم.
وفي كتاب الصرف مسألة ثانية خالف فيها أشهبُ ابنَ القاسم، وهي .ذا اشترى ثوبًا بدنانير إلَّ قفيز حنطة.
37