36

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

قلتُ: وسواء كان ثمر الحائطين بلحًا أو بُسرًا أو رطبًا أو تمرًا في قول مالك؟ قال: نعم ذلك/ كله سواء، وهو مكروه إذا شرط الثمرة مع [١١ / ١] الأصل.

قال بعض المتأخِّرين: انظر بعد هذا لبيع الأرض يكون فيها زرع صغير بطعام إلى أجل أنه لا يجوز عند مالك إلَّ بالدنانير والدراهم، وهي أيضًا في كتاب الدور والأرضين، وفي سماع عيسى من كتاب السلم، ومن كتاب جامع البيوع خلاف ذلك، وانظر أيضًا في السلم الثالث من المدونة.

والمسألة الثانية في كتاب الصلاة الثاني: صلَّى أربع ركعات نافلة وقام إلى خامسة، قال في المدونة: لا يتم ويرجع فيجلس ويسجد لسهوه قبل السلام، وإنما السجود فيه بعد السلام.

والمسألة الثالثة: في كتاب الصرف: من اشترى شيئًا من الوزن والمكيل والعروض ثم نقد فيه العين، فأجاز في كتاب المرابحة [ ](١) وهو غلط، لا يجوز.

ووقع في كتاب السلم من المدونة: من اشترى الطعام على الكيل أو الوزن فلا يجوز أن يبيع منه شيئًا من الأشياء قبل قبضه، لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفي.

والمسألة الرابعة في كتاب الظهار: أخرج في كفارة اليمين بالله مُدًّا مُدًّا وكفارة الخطأ مثلها، وهو خطأ، ليس في القتل كفارة، وإنما هو تعتق، فمن لم يجد/ فصيام شهرين، وليس فيه إطعام أصلاً، فاعرفه. [ ١١ / أ ]

(١) بياض في الأصل بمقدار كلمتين.

35