Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Your recent searches will show up here
Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
Abū ʿImrān ʿUbayd b. Muḥammad al-Ṣanhājī (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
ورجل ادَّعى على رجل أنه غصب له مالاً أو سرقه، وهو ممن لا يُشار إليه،/ فاعرفه.
[ ١٠ / أ]
أربع مسائل يصح فيها قبض المتصدِّق لمن تصدَّق عليه، ويكون قبضه لذلك قبضًا للمتصدق عليه، فمسألتان لم يختلف فيهما في المذهب، ومسألتان مختلف فيهما.
فأما اللتان لم يختلف فيهما: فصدقة الرجل على صغار ولده، فإن قبضه لهم قبض.
والثانية: توقيف الرجل السلاح والخيل للجهاد، فقبضه ذلك من نفسه قبض إذا كان يخرجها ويرسل بها، ثم تعود إليه.
واللتان اختلف فيهما: فالرجل يتصدَّق على كبار ولده، فأقامت نصدقة بأيديهم سنة فأكثر، ثم عادت إلى يد المتصدِّق بها، فقيل: تصحّ، وقيل : تبطل.
والرابعة: الرجل يشتري في سفره لزوجه أو لولده سلعة، ويشهد على ذلك، فقيل: تصحّ، وقيل: تبطل.
فاضطربت الأجوبة في المدونة في ذلك.
ومن ذلك اختلافهم في الحركة إلى الركوع هل هي فرض كالركوع "و لا؟ فعن مالك في ذلك قولان.
33