27

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

ذكرها أبو الحسن ابن القصار، وحكاها أبو الحسن اللخمي في التبصرة، فقال مرَّةً: يمضي العقد ولا يفسخ وإن لم يدخل، ويفرض صداق المثل، ولعله لما أسقط المهر لغرره يبقى عقد النكاح مقرًّا على صداق، ففرض فيه صداق المثل كالتفويض، ولا يلزم هذا في البيع؛ لأنه لا يجوز بيع السلعة بقيمتها، لأنَّ البيع مبناه قصدًا المكايسة، وهذا هو الفرق بينه وبين النكاح على هذا القول.

ولأنه عقد قد وقع، فمتى وجد سبيل إلى تصحيحه صحِّح، أصلُه لو دخل بها.

وأظن في المذهب اختلافًا فيمن كبّر مع الإِمام ثم رعف، فذهب وغسل الدم، ثم رجع وألفى الإِمام قد فرغ من الصلاة هل يبني أم لا؟ قولين، فعلى القول بأنه يبني يعتد بعقد الإِحرام.

وكذلك هذا يعتد على هذا القول بعقد النكاح.

وأظن العلماء اختلفوا في المسافر إذا كبر خلف المقيم هل يلزمه صلاة مقيم أم لا؟ على قولين، وهذا نحو ذلك.

وعلى القول الثاني يفسخ قبل الدخول.

وقد اختلف في فسخه قبل الدخول هل هو مستحبّ أو واجب؟ على قولین.

[٦ / ب ] وكذلك اختلف/ فيه قوله إذا دخل هل يفسخ أم لا؟ على قولين عن مالك، وهو مبني على أصلٍ أيضًا: هل يقتضي النهي التحريم أم لا؟ وفساد المنهي عنه أم لا؟

26