Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
•Maliki jurisprudence
Regions
•Tunisia
Your recent searches will show up here
Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī
Abū ʿImrān ʿUbayd b. Muḥammad al-Ṣanhājī (d. Unknown)النظائر في الفقه المالكي
Editor
جلال علي الجيهاني
Publisher
دار النشر الإسلامية
Edition
الثانية
Publication Year
1431 AH
Publisher Location
بيروت
[١ / ب] حتى يقبضه، وهو إجماع، إلَّا ما أجاز عثمانُ البَتِي في طعام/ السَّلم، وهو قولٌ مرغوبٌ عنه لا يؤثر في الإِجماع.
وكذلك طعام الكراء لا يجوز بيعه قبل قبضه.
وكذلك إجارة المؤذنين والكتّاب من الطعام لا يجوز بيعه قبل قبضه.
والطعام في النكاح لا يجوز بيعه قبل قبضه.
واختلف فيمن اشترى طعامًا ثم مات فهل يبيعه الوارث قبل قبضه؟
واختلف في طعام الخلع.
وكذلك اختلف فيمن باع طعامًا واستثنى منه شيئًا، هل [يبيع](١) ما استثنى منه قبل قبضه؟ للاختلاف في الأصل في المستثنى، هل هو مبقى فلا يجوز بيعه أو مشتري فلا يجوز بيعه قبل قبضه؟
هل هو مقام شاهد واحد أو مقام شاهدين؟
وأصل [الدليل](٢) مأخوذ من قميص يوسف عليه السلام.
من ذلك الستر، قال ربيعة: هو شاهد.
والتعلق إذا تعلَّقت به وهي تدمى، فقيل: لها الصداق بيمين،
(١) في الأصل: (بيع)، والتصحيح حسب السياق.
(٢) في الأصل: (الدين)، والتصحيح من الأستاذ العمراوي، وقال: وهذا الدليل يسمى قرينة الحال.
18