130

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

وكذلك الفضتان فيما ذكر أبو محمد.

وينظر فيما تساوى من الذهبين في عينه، فإن ارتفاع السكة في عين كالارتفاع بجودة عينية فيما يحل أو يحرم، من المختصر.

مسائل

في كراء الأرض

قال الداودي: يجوز كراء الأرض بكل شيء.

وقال عطاء ومكحول ومجاهد: لا يجوز أصلاً.

قال ابن كنانة وابن نافع: لا يجوز كراء الأرض بما تنبت من الطعام، وجائز بما لا تنبت.

وقال البرقي: جائز بالربع والثلث، وقال عيسى بن مسكين: إنما جوز الربع على القيمة بالدنانير والدراهم يوم دراسه.

وقال الإشبيلي: لا بأس أن يأخذ ذلك [الحد، وقد] مضى بذلك العمل، لأنه شيء أوجبته الأحكام، وقال الليث: لا بأس أن تكون بجزء منها/.

[٦١ / ب]

تم كتاب النظائر للفقيه أبي عمران عبيد بن محمد

الفاسي الصنهاجي، رضي الله تعالى عنه وأرضاه،

والحمد لله رب العالمين على نعمه والتوكل عليه، وصلى

الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم كثيرًا.

سنة ١٢٧٠ هـ

129