104

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

عليه، أو باع على أنه إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بينهما، فالبيع جائز والشرط باطل، وفي بعضها تنازع.

باب

خمسة تجب عليهم اليمين بلا خلطة في كتاب محمد: الصانع، والمتهم بالسرقة، والرجل يقول عند موته: لي قبل فلان دين، والرجل يمرض في الرفقة، ومدعي أنه أودع رجلاً مالاً.

وزاد بعضهم: والرفقاء في السفر، والرجل يتضيف عند رجل فيدعي عليه، والرجل يحضر المائدة فيدعي قبل الرجل العارية والوديعة.

وزاد أيضًا بعض القرويين على هذه/ الجملة مسألة أخرى، وهي [٤٧ / ب] مسألة من أوقف سلعته للسوق للبيع، فجاءه رجل فقال له: إنك قد بعت له هذه السلعة، فإنه يحلف سواء ثبتت الخلطة أو لم تثبت.

وفي المدونة ثلاث مسائل أوجب اليمين فيها بغير خلطة:

إحداها: مسألة الشفعة إذا أنكر المشتري الشراء أو ادعاه البائع، يتحالفان.

والثانية في كتاب السرقة: في السارق يدعي الشيء الذي سرق أنه له، قال: يحلف رب السلعة ما له فيها بشيء.

والثالثة في كتاب القذف: في الرجل إذا شهد عليه أنه وطيء هذه الأمة، وادعى أنه اشتراها من سيدها، ذكر يمين السيد من غير خلطة، لقوله عليه السلام: ((البينة على مدعي واليمين على من أنكر)).

103