102

Al-naẓāʾir fī al-fiqh al-Mālikī

النظائر في الفقه المالكي

Editor

جلال علي الجيهاني

Publisher

دار النشر الإسلامية

Edition

الثانية

Publication Year

1431 AH

Publisher Location

بيروت

الشرط الأكثرُ من القيمة أو الثمن، وقيل: يفسخ وإن أسقط مشترط الشرط شرطه، وأن القيمة فيه محدودة.

وأما إن أسقط السلف مشترطه فقول: يصح، قبض السلف أو لم يقبض، وقول: إن قبض لم يصح إسقاطه، وإن لم يقبض صح إسقاطه، وقيل: يفسخ على كل حال قبض أو لم يقبض.

والبيوع الفاسدة على ثلاثة أوجه - كما تقدم الذكر - :

الفساد في العقد وذلك البيع في النداء، وبيع الولد دون أمه، وبيع المصحف من النصراني، والعبد المسلم من النصراني، يفسخ بينهما إلاَّ في المصحف، والعبد المسلم من النصراني قال ابن القاسم: يباع عليه، وقال ابن الماجشون: بل ينتقض البيع.

ما يفسخ من البيوع

وذلك على ثلاثة أوجه:

منها: / ما يفسخ أبدًا، وهو الدينار بالدينارين، والدرهم بالدرهمين. [٤٦ / ب]

ومنها: ما يفسخ إذا لم يفت، فإن فات ففيه القيمة، وهو ما فساده في عقده أو في ثمنه.

ومنها: ما يكره ابتداء، فإن نزل مضى ولا يفسخ.

ومنها: من أسلم في زرع قد أغرك واشترط أخذه يابسًا، أو في ثمر قد أزهى واشترط أخذه تمرًا يابسًا.

ومنها: إن لم يأت بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بينهما، يكره ابتداء، فإن نزل مضى، والبيع جائز والشرط باطل.

101