270Al-Muwaṭṭaʾ riwāyat muḥammad b. al-ḥasan al-shaybānīالموطأ رواية محمد بن الحسن الشيبانيMālik b. Anas - 179 AHمالك بن أنس - 179 AHEditorعبد الوهاب عبد اللطيفPublisherالمكتبة العلميةEditionالثانيةGenresThe Approved•RegionsSaudi Arabia•Empires & ErasCaliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258بَابُ: الرَّهْنِ٨٤٨ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا ابْنُ شِهَابٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ» .قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، وَتَفْسِيرُ قَوْلِهِ: «لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ»، أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ يَرْهَنُ الرَّهْنَ عِنْدَ الرَّجُلِ، فَيَقُولُ لَهُ: إِنْ جِئْتُكَ بِمَالِكَ إِلَى كَذَا وَكَذَا، وَإِلا فَالرَّهْنُ لَكَ بِمَالِكَ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لا يُغْلَقُ الرَّهْنُ»، وَلا يَكُونُ لِلْمُرْتَهِنِ بِمَالِهِ، وَكَذَلِكَ نَقُولُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَكَذَلِكَ فَسَّرَهُ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍبَابُ: الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الشَّهَادَةُ٨٤٩ - أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ، أَنَّ أَبَاهُ، أَخْبَرَهُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ خَالِدٍ الْجُهَيْنِيَّ أَخْبَرَهُ، أَنّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: «أَلا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِالشَّهَادَةِ، أَوْ يُخْبِرُ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» .قَالَ مُحَمَّدٌ: وَبِهَذَا نَأْخُذُ، مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ شَهَادَةٌ لإِنْسَانٍ لا يَعْلَمُ ذَلِكَ الإِنْسَانُ بِهَا، فَلْيُخْبِرْهُ بِشَهَادَتِهِ، وإِنْ لَمْ يَسْأَلْهَا إِيَّاهُ1 / 302CopyShareAsk AI