454

Al-Muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq zād al-mustaqniʿ fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

صلاة العصر: ما خانا، ولا كذبا، ولا بدلا، ولا كتما، ولا غيرا، وإنها لوصية الرجل وتركته، وأمضى شهادتهما (١).
الجزء الثاني: تحليف الأولياء:
وفيه ثلاث جزئيات هي:
١ - حكمه.
٢ - حالته.
٣ - صفته.
الجزئية الأولى: حكم التحليف:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.
الفقرة الأولى: بيان الحكم:
تحليف أولياء الموصي شرط لقبول شهادتهم.
الفقرة الثانية: دليل التحليف:
دليل تحليف أولياء الموصي قوله تعالى: ﴿فَإِنْ عُثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ﴾ (٢)
الجزئية الثانية: حالة التحليف:
وفيها فقرتان هما:
١ - بيان الحكم.
٢ - الدليل.

(١) سنن أبي داود، كتاب الأقضية، باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر، ٣٦٠٥.
(٢) سورة المائدة [١٠٧].

2 / 116