١ - الخلاف.
٢ - التوجيه.
٣ - الترجيح.
الجانب الأول: الخلاف:
اختلف في صيغة أداء الشهادة على قوليّن:
القول الأول: أنها صيغة أشهد خاصة.
القول الثاني: أنها تؤدي بكل لفظ يدل عليها.
الجانب الثاني: التوجيه:
وفيه جزءان هما:
١ - توجيه القول الأول.
٢ - توجيه القول الثاني.
الجزء الأول: توجيه القول الأول:
وجه القول باشتراط لفظ الشهادة: بأن لفظ الشهادة هو الوارد في النصوص، ومن ذلك ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ (١).
٢ - قوله تعالى: ﴿أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ﴾ (٢).
الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:
وجه القول بأداء الشهادة بكل ما يؤدي المعنى من الألفاظ. بما يأتي:
١ - أنه لم يرد في الشرع الشهادة بلفظ معين، والأصل الجواز.
(١) سورة النور، الآية: [٦].
(٢) سورة النور، الآية: [٨].