329

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqniʿ fiqh al-qaḍāʾ waʾl-shahādāt

المطلع على دقائق زاد المستقنع فقه القضاء والشهادات

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١ - بيان الراجح.
٢ - توجيه الترجيح.
٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.
الجزئية الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول بالقسمة.
الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح القول بالقسمة: أنه أعدل.
الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:
وفيها فقرتان هما:
١ - الجواب عن وجهة القول الأول.
٢ - الجوب عن وجهة القول الثاني.
الفقرة الأول: الجوانب عن وجهة القول الأول:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن سقوط البينات بالنسبة للمتداعيين، وليس بالنسبة لخصمهم الذي بيده العين؛ لأن البينات تدل على ملكية العين لغير من هي في يده، لكنها لا تحدده، وعدم تحديد المالك لا يمنع خروج العين من يد المدعى عليه إلى من يستحقها من المتداعيين.
الفقرة الثانية: الجواب من وجهة القول الثاني:
يجاب عن وجهة هذا القول: بأن القرعة إجحاف بمن لا تخرج له بلا سبب.
الأمر الثاني: إذا لم يدع العين من هي في يده لنفسه:
وفيه خمسة جوانب هي:
١ - أن يقر بها لأحد المتداعيين بعينه.
٢ - أن يقر بها لأحد المتداعيين لا بعينه.

1 / 332