68Al-Muqaddima al-Ḥaḍramiyyaالمقدمة الحضرميةʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Raḥmān Bāfaḍl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPublisherالدار المتحدةEditionالثانيةPublication Year1413 AHPublisher LocationدمشقGenresShafi'i jurisprudence•RegionsSaudi ArabiaYemen•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517Ṭāhirds (S Yemen, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517بالأوتار وَوَقته بَين الْعشَاء وطلوع الْفجْر وتأخيره بعد صَلَاة اللَّيْل أَو إِلَى آخر اللَّيْل إِذا كَانَ يَسْتَيْقِظ أفضل وَيجوز وَصله بتشهد أَو بتشهدين فِي الْأَخِيرَتَيْنِ وَإِذا أوتر بِثَلَاث يقْرَأ فِي الأولى سُورَة الْأَعْلَى وَفِي الثَّانِيَة الْكَافِرُونَ وَفِي الثَّالِثَة المعوذات ثمَّ يَتْلُو الْوتر فِي الْفَضِيلَة رَكعَتَا الْفجْر ثمَّ رَكْعَتَانِ قبل الظّهْر أَو الْجُمُعَة وركعتان بعدهمَا وركعتان بعد الْمغرب وَبعد الْعشَاء ثمَّ التَّرَاوِيح وَهِي لغير أهل الْمَدِينَة عشرُون رَكْعَة يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ بَين الْعشَاء وَالْفَجْر ثمَّ الضُّحَى رَكْعَتَانِ إِلَى ثَمَان وَيسلم من كل رَكْعَتَيْنِ1 / 87CopyShareAsk AI