61Al-Muqaddima al-Ḥaḍramiyyaالمقدمة الحضرميةʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Raḥmān Bāfaḍl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPublisherالدار المتحدةEditionالثانيةPublication Year1413 AHPublisher LocationدمشقGenresShafi'i jurisprudence•RegionsSaudi ArabiaYemen•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517Ṭāhirds (S Yemen, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517الشَّرْط الرَّابِع عشر أَن لَا يَنْوِي قطع الصَّلَاة أَو يتَرَدَّد فِي قطعهَاالشَّرْط الْخَامِس عشر عدم تَعْلِيق قطعهَا بِشَيْءفصل فِي مكروهات الصَّلَاةوَيكرهُ الِالْتِفَات بِوَجْهِهِ إِلَّا لحَاجَة وَرفع الْبَصَر إِلَى السَّمَاء وكف شعره أَو ثَوْبه وَوضع يَده على فَمه بِلَا حَاجَة وَمسح غُبَار جَبهته وتسوية الْحَصَى فِي مَكَان سُجُوده وَالْقِيَام على رجل وتقديمها ولصقها بِالْأُخْرَى وَالصَّلَاة حاقنا أَو حاقبا أَو حازقا إِن وسع الْوَقْت وَمَعَ توقان الطَّعَام إِن وسع أَيْضا وَأَن يبصق فِي غير الْمَسْجِد عَن يَمِينه أَو قبالته وَيحرم فِي الْمَسْجِد وَيكرهُ أَن يضع يَده على خاصرته وَأَن يخْفض رَأسه فِي رُكُوعه وَقِرَاءَة السُّورَة فِي الثَّالِثَة وَالرَّابِعَة إِلَّا لمن سبق بِالْأولَى وَالثَّانيَِة فَيَقْرَؤُهَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ1 / 80CopyShareAsk AI