57Al-Muqaddima al-Ḥaḍramiyyaالمقدمة الحضرميةʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Raḥmān Bāfaḍl - 918 AHعبد الله بن عبد الرحمن بافضل - 918 AHEditorماجد الحمويPublisherالدار المتحدةEditionالثانيةPublication Year1413 AHPublisher LocationدمشقGenresShafi'i jurisprudence•RegionsSaudi ArabiaYemen•Empires & ErasMamlūks (Egypt, Syria), 648-692 / 1250-1517Ṭāhirds (S Yemen, Tihāma al-Miqrāna, Juban), 858-923 / 1454-1517وَمَوْضِع الْحجامَة والفصد وونيم الذُّبَاب وَبَوْل الخفاش وسلس الْبَوْل وَدم الِاسْتِحَاضَة وَمَاء القروح والنفاطات الْمُتَغَيّر رِيحه فيعفى عَن قَلِيل ذَلِك وَكَثِيره إِلَّا إِذا فرش الثَّوْب الَّذِي فِيهِ ذَلِك أَو حمله لغير ضَرُورَة فيعفى عَن قَلِيله دون كَثِيره ويعفى عَن قَلِيل دم الْأَجْنَبِيّ غير الْكَلْب وَالْخِنْزِير وَإِذا عصر البثرة أَو الدمل أَو قتل البرغوث عُفيَ عَن قَلِيله فَقَط وَلَا يُعْفَى عَن جلد البرغوث وَنَحْوه وَلَو صلى بِنَجس نَاسِيا أَو جَاهِلا أَعَادَهَا الشَّرْط الثَّامِن ستر الْعَوْرَة وعورة الرجل وَالْأمة مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة والحرة فِي صلَاتهَا وَعند الْأَجَانِب جَمِيع بدنهَا إِلَّا الْوَجْه وَالْكَفَّيْنِ وَعند محارمها مَا بَين السُّرَّة وَالركبَة وَشرط السَّاتِر مَا يمْنَع لون الْبشرَة وَلَو مَاء كدرا لَا خيمة ضيقَة وظلمة1 / 76CopyShareAsk AI