206Al-muntaqā min al-sunan al-musnadaالمنتقى من السنن المسندةIbn al-Jārūd - 307 AHابن الجارود - 307 AHEditorأبو إسحاق الحوينيPublisherدار التقوىEditionالأولىPublication Year1428 AHPublisher LocationالقاهرةGenresThe Traditions•RegionsIran•Empires & ErasSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005٦٢٩ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ: ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ ، قَالَ: ثَنَا لَيْثٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ ﵄ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ اللهَ حَرَّمَ بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْأَصْنَامِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ، فَقَالَ بَعْضُ الْمُسْلِمِينَ: فَكَيْفَ تَرَى فِي شُحُومِ الْمَيْتَةِ تُدْهَنُ بِهِ الْجُلُودُ وَالسُّفُنُ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهِ النَّاسُ؟ فَقَالَ: حَرَامٌ، قَاتَلَ اللهُ الْيَهُودَ لَمَّا حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ أَجْمَلُوهَا فَبَاعُوهُ، فَأَكَلُوا ثَمَنَهُ».٦٣٠ - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ آدَمَ ، قَالَ: ثَنَا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنَ سُلَيْمٍ - قَالَ: ثَنَا إِسْمَاعِيلُ - يَعْنِي ابْنَ أُمَيَّةَ - عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: قَالَ رَبُّكُمْ: «ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ كُنْتُ خَصْمَهُ خَصَمْتُهُ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُوَفِّهِ أَجْرَهُ».1 / 220CopyShareAsk AI