143Al-muntaqā min al-sunan al-musnadaالمنتقى من السنن المسندةIbn al-Jārūd - 307 AHابن الجارود - 307 AHEditorأبو إسحاق الحوينيPublisherدار التقوىEditionالأولىPublication Year1428 AHPublisher LocationالقاهرةGenresThe Traditions•RegionsIran•Empires & ErasSāmānids (Transoxania, Khurāsān), 204-395 / 819-1005٤٢٣ - وَقَالَ مَالِكٌ، وَابْنُ جُرَيْجٍ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ: أَنَّ رَجُلًا أَفْطَرَ فِي رَمَضَانَ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُكَفِّرَ بِعِتْقِ رَقَبَةٍ أَوْ صِيَامٍ أَوْ إِطْعَامٍ.٤٢٤ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، قَالَ: ثَنَا مُسَدَّدٌ، قَالَ: ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ، قَالَ: ثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَيْءُ وَهُوَ صَائِمٌ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ، وَإِنِ اسْتَقَاءَ فَلْيَقْضِ».1 / 152CopyShareAsk AI