411

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

وطراج وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا﴾ [الأحزاب: ٣٧]، ولم يبارك ذلك على تحليل ما عدا ولد الصلب من الرضاع، كذلك فسره أهل العلم.

قال رسول الله ﷺ: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة))(١)، فإذا أرضعت المرأة غلاماً حرمت عليه؛ لأنها أمه، وبنتها لأنها أخته، وأختها لأنها خالته، وأمها لأنها جدته.
ولا بأس أن ترضع المرأة غلاماً ويتزوج أخوه ابنتها، وإن كانت أخت لأخيه؛ لأنه ليس لهما بابن ولا ابنتها له بأخت(٢)، والله أعلم.

***

(١) أخرجه الإمام مالك (١٢٥٤)، ومن طريقه البخاري (٢٦٤٦)، ومسلم (١٤٤٤) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) ((البيان والتحصيل)) (١٥٦/٥، ١٦٣)، و((بداية المجتهد)) (٥٩/٢)، و((الاستذكار)) (٢٤١/٦).

411