409

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

[بابُ الرضاع]

واحدةً فهي تحرم(١)، وما كان بعد الحولين فلا تحرم شيئاً إلا أن يكون بعد الحولين بالأيام اليسيرة.

وكان أبو حنيفة يقول: الأيام اليسيرة ستة أشهر، وإن كان أكثر فلا(٢) رضاع(٢).

وكان أبو يوسف يقول: حولين فما كان بعد فليس برضاع.

قال الشافعي: لا يحرم في أقل من خمس رضعات(٣).

قال أبو حنيفة: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، قلت: فكم يحرم؟ قال: إن ذهب ذاهبٌ إلى خمس رضعاتٍ لم أعبه وأجر عنه بعض الحين إلا أني أراه أقوى(٤).

قال إسحاق: لا يحرم دون خمس مصات، وقد تكون المصة الواحدة رضعة.

(١) هكذا الجملة في الأصل ناقصة، وربما الساقط قوله: المصة وإن كانت واحدةً فهي تحرم.

(٢) ((بدائع الصنائع)) (٦/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (١٣٦/٥)، ((الاختيار)) (١١٨/٣)، («الهداية» (٢١٧/١).

(٣) ((الأم)) (٢٨/٥)، و((مختصر المزني)) (٣٣٢/١)، و((الحاوي الكبير)) (٣٦٠/١١)، و((المجموع)» (٢٠٧/١٨).

(٤) ((الهداية)) (٢٢٣/١)، و"بدائع الصنائع)) (٧/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٤٤/٥).

409