Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
واحدةً فهي تحرم(١)، وما كان بعد الحولين فلا تحرم شيئاً إلا أن يكون بعد الحولين بالأيام اليسيرة.
وكان أبو حنيفة يقول: الأيام اليسيرة ستة أشهر، وإن كان أكثر فلا(٢) رضاع(٢).
وكان أبو يوسف يقول: حولين فما كان بعد فليس برضاع.
قال الشافعي: لا يحرم في أقل من خمس رضعات(٣).
قال أبو حنيفة: لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان، قلت: فكم يحرم؟ قال: إن ذهب ذاهبٌ إلى خمس رضعاتٍ لم أعبه وأجر عنه بعض الحين إلا أني أراه أقوى(٤).
قال إسحاق: لا يحرم دون خمس مصات، وقد تكون المصة الواحدة رضعة.
(١) هكذا الجملة في الأصل ناقصة، وربما الساقط قوله: المصة وإن كانت واحدةً فهي تحرم.
(٢) ((بدائع الصنائع)) (٦/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (١٣٦/٥)، ((الاختيار)) (١١٨/٣)، («الهداية» (٢١٧/١).
(٣) ((الأم)) (٢٨/٥)، و((مختصر المزني)) (٣٣٢/١)، و((الحاوي الكبير)) (٣٦٠/١١)، و((المجموع)» (٢٠٧/١٨).
(٤) ((الهداية)) (٢٢٣/١)، و"بدائع الصنائع)) (٧/٤)، و((المبسوط)) السرخسي (٢٤٤/٥).
409