Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
جعل العتق في الثلث(١).
قال عبد [الله](٢) بن عبد الحكم: ومن استأذن ورثته أن يوصي بما لا يجوز له، وهو مريض فأذنوا له فأنفذه، فذلك جائز عليهم(٣).
قال أبو حنيفة: كلاهما سواء، ولهم أن يرجعوا مريضاً أو صحيحاً(٤).
قال الشافعي: لا يجوز حتى تجيزه الورثة بعد وفاته(٥).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ووصية الغلام جائزة إذا لم يبلغ الحلم(٦).
قال أبو حنيفة: لا تجوز وصية الغلام حتى يحتلم(٧).
قال أحمد بن حنبل: الغلام وصيته جائزة إذا كان ابن اثني عشر أو عشرة سنين(٨).
= (٦٢٧/٦)، و((الشرح الكبير)) (٤٣٥/٦).
(١) أخرجه مسلم (١٦٦٨) عن عمران بن حصين: ((أن رجلاً أعتق ستة مملوكين له عند موته، لم يكن له مالٌ غيرهم، فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجزأهم أثلاثاً، ثم أقرع بينهم، فأعتق اثنين وأرق أربعة، وقال له قولاً شديداً)).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المخطوطة.
(٣) سبق تخريجه أول الباب.
(٤) ((الهداية)) (٥١٣/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٧/ ٣٧٠)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٦٣/٥)، و((المبسوط)) (١٤٥/٢٧، ١٤٨).
(٥) ((الأم)) (١١٤/٤)، و ((المجموع)) (٤٢٠/١٥).
(٦) ((الموطأ)) (٧٦٢/٢)، و((الاستذكار)) (٢٦٩/٧).
(٧) ((الهداية)) (٥١٦/٤)، و((بدائع الصنائع)) (٣٣٤/٧)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٦٤/٥)، و((المبسوط)) (٩١/٢٨).
(٨) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٤٢٧٣/٨)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص ٣٨٥)، =
406