390

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

ابنه، ولا على جده(١).

قال الشافعي: يلزمه النفقة على ابن ابنه حتى يحتلم(٢).

قال عبد الله: ويقضى على الغائب في الدين، ويقضى عليه في الربع وما أشبهه(٣)، ومن ابتاع سلعة ففلس فوجد الرجل سلعته وهو أحق بها، إن شاء أخذها وإن شاء تركها، ويحاص الغرماء فإن فاتت فهو أسوة الغرماء، والله أعلم.

***

(١) ((المدونة)) (٣٤٥/١).

(٢) ((الأم)) (٩٤/٥٠)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٣٩)، و((الحاوي الكبير)) (٤٨٤/١١).

(٣) ((البيان والتحصيل)) (٩/ ١٨٠).

390