Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
ومن كان له على رجل حق ببينة فادعى أنه قضاه، فيحلف بالله ما اقتضى منه شيئاً، فإن مات قبل أن يحلف حلف ورثته بالله ما تعلمه أمضى منه شيئاً، ولا يُحلّف أحداً عند منبر النبي ﷺ في أقل من ربع دينار(١).
قال أبو حنيفة: الأيمان عند مقاطع الأحكام(٢).
قال الشافعي: لا يحلف عند منبر النبي ﷺ في أقلِّ من عشرين دينار فصاعداً، وفي كلِّ جرح صغر أو كبر، وكل قصاص وكل لعان فإنه يحلف فيه عند منبر النبي ﷺ(٣).
قال عبد الله: وتحلف المرأة في المسجد، تخرج ليلاً إن كانت ممن لا تخرج(٤).
قال أبو حنيفة: الرجال والنساء سواء، يستحلفوا حيث تجب عليهم الأيمان(٥).
(١) ((المدونة)) (٤٠٥/٣)، و((الموطأ)) (٧٢٨/٢).
(٢) ((بدائع الصنائع)) (٢٢٨/٦)، و((المبسوط)) السرخسي (١١٩/١٦)، و((الهداية)) (١٥٩/٣)، و((الاختيار)) (١١٤/٢).
(٣) ((الأم)) (٣٥/٧، ٣٦، ٢٥٩/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٤١٧)، و((الحاوي الكبير)) (١٠٧/١٧).
(٤) ((المدونة)) (٥٥/٤).
(٥) المرجع السابق.
381