Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال عبد الله: ومن استعار عارية حلياً أو ثياباً أو سلاحاً، أو كلما يغاب عليه، فهو ضامن له حتى يرد(١).
قال أبو حنيفة: لا شيء في العارية لا ضمان غيره(٢).
قال عبد الله: ولا يضمن الحيوان في العارية إلا أن يتعدى عليه فيضمنه(٣).
قال الشافعي: يضمن الحيوان في العارية(٤).
قال عبد الله بن عبد الحكم: ومن استودع وديعةً فزعم(٥) أنها هلكت فلا ضمان عليه، وإن زعم أنه ردها إلى صاحبها، برئ إن لم يكن دفعها إليه ببينة، فإن كان دفعها ببينة فلا تبرأ إلا ببينة(٦).
قال الشافعي: ضمن ببينة كان أو بغير بينة(٧).
(١) ((المدونة)) (٤٤٨/٤، ٤٥٤).
(٢) ((المبسوط)) السرخسي (١٣٤/١١)، و((بدائع الصنائع)) (٢١٧/٦)، و((الهداية)) (٢١٨/٣)، و((الاختيار)) (٥٦/٣).
(٣) ((المدونة)) (٤٤٨/٤).
(٤) ((الأم)) (٢٥٠/٣)، و((مختصر المزني)) (ص ٢١٥)، و((الحاوي الكبير)) (١١٥/٧)، و((المجموع)) (٢٠٤/١٤).
(٥) كتب في المخطوط: ((فزع))، والصواب ما أثبتناه.
(٦) ((المدونة)) (٦٢١/٣).
(٧) ((الأم)) (٤/ ١٤٢)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٤٧)، و((الحاوي الكبير)) (٣٦٠/٨)، و((المجموع)) (١٤ / ١٧٧).
378