Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
وقال سفيان الثوري في القطع مثل قول أبي حنيفة عشرة دراهم.
وقال أحمد بن حنبل: تقطع اليد في ثلاثة دراهم من الفضة، وإذا سرق ذهباً فربع دينار(١).
وقال إسحاق مثل ذلك(٢).
قال عبد الله: ومن سرق مراراً أقيم عليه الحد إذا لم يوجد حداً واحداً(٣)، ومن أقر بسرقة قطع، فإن رجع ترك وأخذ منه قيمة ذلك لمن أقر أنه سرق منه(٤).
ومن نبش قبراً فأخرج منه ما يساوي ربع دينار، فعليه القطع، ولا يقطع حتى يخرجه منه(٥).
قال أبو حنيفة: لا قطع على النباش(٦).
(١) قال رسول الله ﷺ: ((تقطع اليد في ربع دينارٍ فصاعداً))، أخرجه البخاري (٦٧٨٩)، ومسلم (١٦٨٤) من حديث عائشة رضي الله عنها.
(٢) ((مسائل أحمد وإسحاق)) (٣٣٨٤/٧)، و((الشرح الكبير)) (٢٤٩/١٠)، و((مسائل أحمد لابنه عبدالله)) (ص٤٢٩)، و((المغني)) (٢٣٥/١٠).
(٣) ((الموطأ)) (٨٣٥/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٤٩/١٦)، و((الاستذكار)) (٥٤٩/٧).
(٤) ((الموطأ)) (٨٢٦/٢)، و((البيان والتحصيل)) (٢٢٠/١٦، ٢٥١)، و((الاستذكار)) (٥٠٢/٧)، و((التمهيد)) (١١٢/١٢).
(٥) ((الموطأ)) (٨٣٦/٢)، و((المدونة)) (٥٣٨/٤)، و((بداية المجتهد)) (٢٣٢/٤)، و((الاستذكار)) (٥٦١/٧).
(٦) ((المبسوط)) للسرخسي (١٥٩/٩)، و((الهداية)) (٣٦٥/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٦٩/٧)، و((الاختيار)) (١٠٨/٤).
367