Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة: يقبل قولها(١).
وقال الأوزاعي في المرأة أتت السلطان وقالت: إن فلاناً غلبني على نفسي، ولا آمن أن أكون حملت، وفلانٌ عدل ليس من أهل الريبة، قال: لا حد عليها في قذفها إياه، ولا رجم عليها إن حملت، ولا تضرب بقذفها نفسها.
قال عبد الله: وإذا استكره النصراني المسلمة، فإنه يقتل(٢).
قال أبو حنيفة: لا يقتل وعليه الحد.
قال عبد الله بن عبد الحكم: وإذا رأى الإمامُ الرجلَ على حدٍّ من حدود الله، لم يقمه عليه لعلمه(٣)، إلا أن يشهد على ذلك غيره(٤)(٥).
قال الشافعي: يقيم الإمام عليه الحد بعلمه، وهو أقوى من شاهدين(٦).
قال عبد الله: ومن اعترف بالزنا مرة واحدة أقيم عليه الحد، فإن نزع
(١) ((الأم)) (١٦٨/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٨٦)، و((المجموع)) (١٨/٢٠)، و((الحاوي الكبير)) (٢٣٩/١٣).
(٢) ((البيان والتحصيل)) (٣٣٠/١٦، ٣٣٢).
(٣) في المخطوط: (لعمله).
(٤) في المخطوط: (لغيره).
(٥) ((المدونة)) (١٦/٤).
(٦) ((الأم)) (٦/٢٣٣)، و((مختصر المزني)) (ص ٤١٠)، و((الحاوي الكبير)) (٣٢١/١٦)، و((المجموع)) (٢٠/١٦٢).
357