Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
قتل المجنون فعلى عاقله العقل(١).
قال الشافعي في المجنون: التدبير في ماله.
قال عبد الله: وتقتل المرأة بالرجل، والرجل بالمرأة، والنسوة بالمرأة، والرجال بالرجال(٢)، والمماليك في القصاص بينهم مثل الأحرار(٣).
قال أبو حنيفة: ليس بين المماليك قصاص إلا في النفس، إذا قتل المملوك قتل المملوك وما دون النفس فعلى سيده افتكاكه أن يدفع إلى سيد العبد المجروح قيمة ما جرح به (٤).
قال عبد الله: وإذا جرح الرجل امرأته عمداً لجرحها، اقتصت منه(٥). قال أبو حنيفة: لا قصاص بين الرجل والمرأة فيما دون النفس(٦). قال عبد الله: وإذا ضربها فأصابها مِن ضرْبه ما لم يرد منها، فعليه العقل(٧).
(١) ((الموطأ)) (٥٨٨/٢، ٨٥١)، و((الاستذكار)) (٢٠٥/٦)، (٥٠،٤٩/٨).
(٢) ((الموطأ)) (٨٧٢/٢)، و((الاستذكار)) (١٦٧/٨).
(٣) ((الموطأ)) (٨٦٣/٢)، و((المدونة)) (٦٠٥/٤)، و((الاستذكار)) (١١٤/٨).
(٤) ((المبسوط)) الشيباني (٤٩٠/٤)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٣٦/٢٦) (٢٦/٢٧)، و((الحجة على أهل المدينة)) (٢٦٥/٤)، و((الهداية)) (٤ / ٤٤٩)، و((بدائع الصنائع)) (٣١٠/٧)، و((الاختيار)) (٣٠/٥).
(٥) ((الموطأ)) (٨٧٢/٢)، و((المدونة)) (٦٥١/٤)، و((الاستذكار)) (١٦٧/٨).
(٦) المرجع السابق.
(٧) ((الموطأ)) (٨٥٤/٢)، و((الاستذكار)) (٦٧/٨).
338