Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
إجارة، فهو ضامن لما أصابه، وإن سلم وطلب السيد إجارته فذلك له. قال أبو حنيفة: ليس للسيد إجارة عبده(١).
قال الشافعي: إذا كان الغلام يعقل بالغ، فلا ضمان عليه من استعان به. قال عبد الله: ومن استعار غلاماً لم يحتلم لسقي دابة، فهو ضامن لما أصابه.
ومن تكارى دابة إلى مكان فتعدى بها، فرب الدابة بالخيار بين كراء دابته من موضع تعدى، وقيمتها في المكان الذي تعدى بها فيه.
قال الشافعي: عليه قيمة الدابة ويكري ما تعدى(٢).
***
(١) ((المبسوط)) السرخسي (٥٦/١٩).
(٢) ((الأم)) (٢٥/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٢٥)، و((الحاوي الكبير)) (٤٠٤/٧).
328