Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
Your recent searches will show up here
Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh
ʿAbd Allāh b. ʿAbd al-Ḥakam (d. 214 / 829)المختصر الصغير في الفقه
Editor
علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي
Publisher
مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع
Edition
الأولى
Publication Year
1433 AH
Publisher Location
دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض
كرى حمل طعاماً فهلك فهو ضامن له، إلا أن يأتي ببينة على هلاكه، وإن حمل غير الطعام فلا ضمان عليه فيه(١).
قال أبو حنيفة: يضمن في الطعام وفي غيره(٢).
قال الشافعي: لا ضمان عليه في الطعام، ولا في غيره(٣).
قال عبد الله: ومن اكترى سفينة على حمل طعام فغرقت، فلا كراء له(٤).
قال أبو حنيفة: يعطى كراء ما سلم، ولا شيء عليه فيما عطب(٥).
قال الشافعي مثل قول أبي حنيفة(٦).
قال عبد الله: ومن استؤجر على حمل شيء فسقط منه، فلا ضمان عليه(٧).
(١) ((المدونة)) (٤٥٦/٣)، و((بداية المجتهد)) (١٦/٤).
(٢) ((المبسوط)) للسرخسي (١٩/١٦)، و((الهداية)) (٢٤٩/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٢١٨/٤)، و((الاختيار)) (٥٨/٢).
(٣) ((الأم)) (٣٧/٤)، و((مختصر المزني)) (ص ٢٢٦)، و((الحاوي الكبير)) (٤٢٥/٧)، و((المجموع)) (٩٥/١٥).
(٤) ((البيان والتحصيل)) (٤٩٨/٨).
(٥) ((الهداية)) (٢٤٤/٣)، و((بدائع الصنائع)) (٢١١/٤)، و((الاختيار لتعليل المختار)) (٥٤/٢)، و((المبسوط)) للسرخسي (١٠/١٦).
(٦) ((الأم)) (٩٢/٦)، و((مختصر المزني)) (ص ٣٥٤)، و((الحاوي الكبير)) (٣٣١/١٢)، و((المجموع)) (٩٥/١٥).
(٧) ((البيان والتحصيل)) (٧/٣٧٤، ٨/٤٢٩).
326