323

Al-mukhtaṣar al-fiqhī

المختصر الفقهي

Editor

د. حافظ عبد الرحمن محمد خير

Publisher

مؤسسة خلف أحمد الخبتور للأعمال الخيرية

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٥ هـ - ٢٠١٤ م

وفيها: ولا يجب بعدهما قبل الصلاة.
وسمع ابن القاسم: بلغني أن عبد الله بن رواحه سمعه ﷺ يقول على المنبر: «اجلسوا»، وهو مقبل للجمعة فجلس بالطريق.
ابن رشد: فيه استحباب الإنصات بالطريق حيث يسمع كلام الإمام، وقال الإخوان: إنما يجب بدخول المسجد، وقيل: بدخول رحابه التي تصلى بها الجمعة من ضيقه.
قلت: هذا يدل على أن رحاب المسجد خارجة عنه، وقد تقدم أنها ما يحوزها غلقه.
ابن العربي: في المتكلم بين النزول من المنبر، والصلاة روايتان.
قلت: فيتخرج التخطي لفرجة حينئذ عليهما.
ولا يجب لقراءة كتاب ليس منها.
وفي وجوبه حين سبه، أو مدحه المحرم قولا مالك وابن حبيب، وصوب اللخمي التكلم حين سبه.
ابن العربي: رأيت زهاد بغداد والكوفة إذا دعي لأهل الدنيا صلوا، وتكلموا، وبعض الخطباء يكذب حينئذ فالشغل عنهم بطاعة واجب.
ولا يسلم، ولا يرد، ولا يشرب ماء، ولا يشمت:
وفي حمد العاطس في نفسه، أو سرا قولا مالك وابن حبيب.
ابن حارث: وفي خفيف الذكر سرا في نفسه، ومنعه قولا ابن القاسم، وابن عبد الحكم قائلا: معاذ الله أن يحرك لسانه يكفيه الضمير، ولا يحرك حصباء، ولا مصوتا كجديد ثوب، وروى: لا باس ينهي لاغ بتسبيح خفيف، أو إشارة، ونقل الباجي الإشارة عن عيسى، وقال: مقتضى المذهب منعه.

1 / 389