(٣) لأنه لا يقطع في أقل من ربع دينار، وقول المؤلف في تأويل الحديث: "لعنَ اللهُ السارق يسرق البيضة فتقطع يده" [رواه البخاري (٦٧٨٣)، ومسلم ١٦٨٧] في أن المراد: أنَّ السَّارق يتدرَّجُ بعد ذلك في السرقة حتى يسرق ما تقطع يده به وهو أكثر من البيضة هذا قاله كثير مِن أهل العلم، وقيل: المراد بالبيضة هنا بيضة الحديد، وقيل: المراد التنبيه على عظيم ما خسر وهي يده في مقابلة حقير مِن المال وهو ربع دينار فإنه يشارك البيضة في الحقارة. انظر: "المفهم" (٥/ ٧٣)، و"شرح صحيح مسلم" للنووي (١١/ ١٩٦).
(٤) جن: أي استتر بين الإليتين ... إلخ. انظر: "القاموس" (٤/ ١٩٦)، و"تاج العروس" (٣٤/ ٣٦٦ - ٣٦٧).