فإن طلقها قبل الدخول بها كان لها عليه [1] مثل نصف قيمتها، وقد ذكر [2] انه يرجع نصفها رقا وتستسعى في ذلك النصف فان لم تسع في ذلك كان له منها يوم في الخدمة ولها يوم وان كان لها ولد وله مال ألزم ان يؤدى عنها النصف الباقي- وتنعتق، والذي ذكرناه أولا أولى وأحوط.
وإذا أعتق جارية وجعل عتقها مهرها ولم يكن ادى ثمنها ومات عنها، فان ترك من المال ما يحيط بثمن رقبتها كان العتق والتزويج ماضيين، وان لم يترك شيئا غيرها كان العتق باطلا ويبطل العقد أيضا [3] وترد الى سيدها الأول، فإن كانت قد جاءت بولد كان حكمه حكمها في انه يكون رقا لمولاها.
وإذا كان للمرأة الحرة زوج مملوك فملكته بأحد وجوه التمليكات حرمت عليه ولم يجز له وطؤها، فإن اختارت ذلك كان عليها ان تعتقه وتتزوج به ان شاءت ذلك.
Page 248