وإذا اشترى رجل جارية حائضا لم يجز له ان يطأها إلا بعد الطهر، فاذا طهرت جاز له وطؤها من غير استبراء، فان اشتراها وهي حامل لم يجز له ان يطأها في الفرج حتى تضع حملها، فان مضى لها [1] أربعة أشهر وعشرة أيام، جاز له ان يطأها في الفرج، والأفضل له ان لا يفعل ذلك فان فعل ولم يعزل عنها لم يجز له ان يبيع ولدها، والأفضل له ان يوصى له بشيء من ماله إذا حضرته الوفاة.
وإذا اشترى رجل جارية وأراد وطأها قبل الاستبراء لم يجز له ذلك الا فيما دون الفرج، وترك ذلك أفضل.
ويجوز للرجل ان يجمع بين ما أراد من النساء بملك لليمين، ولا يجوز للرجل ان يجمع بين الأختين، ولا بين الام وبنتها في الوطأ، ويجوز له الجمع بينهن في الملك والاستخدام فان وطأ البنت لم يجز له وطؤ الأم، وان وطأ الأم لم يجز له وطؤ البنت.
وإذا كان لرجل جارية فوطأها أو قبلها بشهوة أو نظر منها الى ما يحرم على غيره النظر اليه، لم يجز لابنه ان يطأها ويجوز له ان يملكها، وكذلك الحكم في الأب إذا وطأ ابنه جارية أو قبلها أو نظر الى ما يحرم على غير مالكها النظر اليه، ويجوز له ان يملكها من غير وطأ وجميع ما ذكرناه من المحرمات بالنسب والسبب والعقد لا يجوز وطؤهن بملك اليمين.
Page 246