722

أراد ان يأوي في النهار إلى منزله أوى إلى منزل صاحبة القسم، ولا يستحب له ان يجامع زوجته في غير يومها، فان فعل ذلك فعل مكروها ولم يجب عليه كفارة. [1]

وإذا مرض بعض الزوجات جاز ان يعودها نهارا فان فاتت [2] لم يكن بأس بمقامه عندها حتى يواريها ثم يعود بعد ذلك الى صاحبة القسم وان ثقلت بالمرض لم يكن بمقامه عندها بأس حتى تخف أو تموت ثم توفي من بقي من أزواجه مثل ما اقام عندها.

وإذا عرض له شغل يمنعه من المبيت عند أزواجه ابتدأ عند فراغه بصاحبة القسم حتى يبتدء [3] به عند عودته من السفر.

وإذا كان عند بعض أزواجه مريض أو متداو أو كانت الزوجة مريضة أو حائضا أو نفساء فذلك قسم، يحتسب عليه به، وإذا كان محبوسا وكان الزوجات يصلن اليه فعليه ان يعدل بينهن كما تكون ذلك عليه إذا لم يكن محبوسا.

وإذا أراد ان يكون له منزل لنفسه ثم ينفذ الى كل واحدة منهن فتأتيه يومها

Page 229