فيرزق ذرية فيرى فيها قرة عين.
ولا يجوز لرجل ان يدخل بزوجته قبل بلوغها تسع سنين، فان فعل ذلك وعابت، كان عليه ضمان عيبها ويفرق بينهما ولا تحل له ابدا.
ويكره للرجل ان يجامع مستقبل القبلة أو مستدبرها أو يجامع وهو عريان أو هو في سفينة وإذا كان مسافرا وقدم على زوجته فإنه يكره له ان يجامعها ليلا حتى يصبح، ويكره للرجل إذا احتلم ان يجامع زوجته حتى يغتسل فان لم يفعل ذلك توضأ وضوء الصلاة.
ويكره للرجل النظر الى فرج امرأته وكذلك يكره للرجل أيضا الجماع في بيت يكون فيه صبي ينظر اليه أو غير صبي، ويكره له النظر إلى المجامعة فقد روى عن على (ع) انه يورث العمى. [1]
ويكره الكلام عند الجماع فقد روى عن الباقر (ع) انه يورث الخرس، [2] ويكره إتيان النساء في احشاشهن. [3]
Page 222