من نفسها بعد ذلك [1].
«باب نكاح الإماء والعبيد وما يتعلق بذلك»
قال الله تعالى ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت الاية (1).
فأباح تعالى: من تضمنت الآية ذكره بشرطين، وهما عدم الطول لنكاح الحرام، والأخر: ان يخشى العنت، وذكر ان العنت هو الزنا، وروى عن على (عليه السلام): انه قال لا يحل نكاح الإماء إلا لمن خشي العنت. (2)
وعن الصادق (عليه السلام) انه قال: لا يتزوج الحر الأمة حتى يجتمع فيه الشرطان العنت وعدم الطول، وإذا كان لإنسان امة لم يجز لغيره ان ينكحها الا بان لا يجد الطول الى نكاح الحرة أو يخشى العنت، فان تزوج بامة وهو يجد الطول الى نكاح الحرة فقد خالف أمر الله وما شرط عليه، [2] ولا يبطل عقده على الأمة بل يكون عقده ماضيا، وإذا لم يجد طولا لنكاح حرة وخشي العنت وأراد العقد على امة غيره فلا يعقد النكاح عليها إلا بإذن سيدها، ويدفع الصداق الذي يتراضيان عليه اليه.
فاذا عقد عليها وجاءت بولد، كان الولد حرا لا سبيل لأحد عليه، فان شرط سيدها في حال العقد ان يكون الولد مملوكا له، كان الشرط صحيحا ويكون الولد
Page 215