وإذا زوج الرجل ابنته وهي رشيدة وأراد قبض مهرها، فان كانت ثيبا، لم يكن له ذلك إلا بإذنها، وان كانت بكرا كان له قبضه إذا لم تنهه عن قبضه فان نهته عن ذلك لم يجز له القبض، وان كانت مولى عليها لصغر أو سفه مع الكبر أو جنون كان له قبض ذلك.
وإذا شرط الرجل في النكاح خيار الثلاث [1] وكان ذلك في أصل العقد كان النكاح باطلا لأنه عقد يلزم نفسه، ولا يصح فيه خيار الشرط، وان كان الشرط في المهر مثل ان يقول أصدقتك هذه الدار على ان لك الخيار في المهر ثلاثا كان العقد صحيحا والمهر لازما، والخيار ثابتا لقول النبي (عليه السلام) المؤمنون عند شروطهم. [2]
وإذا عقد الرجل على النكاح على أمرية وضمن أبوه لها النفقة عليها سنين لم يصح ذلك لان النفقة لا يجب عندنا بالعقد، وانما يجب يوما بيوم، ولا يصح هذا الضمان لأنه ضمان لما لم يجب.
وإذا عقد على أمرية نكاحا وسمى فيه مهرا إلى أجل معين وشرط انه ان أحضره في الأجل والا كان العقد باطلا، كان العقد ثابتا والمهر في ذمته وان تأخر عن الوقت الذي ذكره والنفقة واجبة عليه.
وإذا عقد على أمرية وشرط لها في حال العقد ان لا يخرجها من بلدها، كان الشرط صحيحا، ولم يجز له إخراجها الى بلده، وان شرط انه ان أخرجها الى بلده
Page 212