مثل ان لا يتزوج عليها ولا يتسرى ولا يتزوج بعد موتها أو ما أشبه ذلك، كان الشرط باطلا، والنكاح ماضيا، وكان له ان يتزوج ويتسرى، فان شرط لها ان يكون الوطئ بيدها لم يصح ذلك، وذكر [1] انها ان شرطت عليه ان لا يقتضها لم يكن له ذلك إلا بأمرها والاولى ما ذكرناه.
وإذا عقد على امرأة وأصدقها نخلا قد اطلع ولقح وطلقها قبل الدخول بها، كان لها نصف الأصل ونصف الثمن، (1) وان كان سلمه إليها قبل ان يلقح، فلقحته وحمل عندها وطلقها قبل ان يدخل بها، لم يكن له الا نصف قيمته يوم دفع إليها، وان كانت الزيادات قد هلكت كلها، كان له ان يأخذ نصف ما دفعه إليها.
وإذا حصلت الماشية عند الزوجة وتوالدت ونقصت، [2] ثم طلقها قبل الدخول بها، كان مخيرا بين ان يأخذ نصفها على ما هي عليه، وبين أخذ نصف قيمتها يوم دفعها اليه [3].
Page 207