698

ماتت المرأة بعد الدخول ولم تكن قبضت المهر من زوجها ولا طالبته به، جاز لورثتها المطالبة به وأخذه وترك ذلك أفضل.

وإذا كان له امة فتزوج بها، على ان جعل عتقها صداقها، ثم طلقها قبل الدخول بها. لم يكن لها عليه شيء [1] وذكر ان لها عليه نصف قيمتها والاولى ما ذكرناه.

وإذا اختلفت المرأة وزوجها في مبلغ المهر ولم يكن لأحدهما بينة، كان القول: قول الزوج مع يمينه.

وإذا تزوج امرأة على حكمها، وطلقها قبل الدخول بها، كان لها نصف ما

Page 205