على من شاءت من الأكفاء. فإن كان أبوها حيا، كان الأفضل لها ان لا تعدل عن رأيه، ولا تعقد على نفسها لأحد إلا باذنه.
وإذا وكلت المرأة إنسانا في العقد عليها من رجل معين. لم يجز له العقد لغيره، فان عقد عليها لغيره، كان ذلك باطلا، وإذا عقدت المرأة على نفسها، وهي سكرى كان العقد باطلا، فإن أفاقت ورضيت، كان ماضيا وان لم ترضه كان باطلا فان دخل الرجل بها وهي في حال السكر: ثم أفاقت وأقرته على النكاح، كان ماضيا.
وإذا كان لرجل عدة بنات، فعقد على واحدة منهن لرجل ولم يسمها له ولا للشهود. وكان الزوج قد رأى جميعهن، كان القول في ذلك قول الأب، ووجب عليه تسليم التي نوى العقد عليها عند عقد النكاح الى الرجل، فان كان لم يرهن كلهن كان العقد باطلا.
وحد المرية التي يجوز لها العقد على نفسها، [1] هو بلوغها تسع سنين أو أكثر من ذلك، والذي بيده عقدة النكاح من الأب أو غيره ممن تجعل اليه المرأة ذلك وتوليه إياها، يجوز له العفو عن بعض المهر، ولا يجوز له العفو عن جميعه.
وإذا عقدت الام لابنها على المرأة، كان مخيرا بين قبول العقد فسخه فان قبله كان ماضيا، ووجب المهر عليه، وان لم يقبله كان المهر على امه [2]
Page 196