al-Muhadhdhab
المهذب
كانت مخيرة بين الصبر عليها وبين الاعتزال وينتظر بها مدة العدة، فإذا انقضت عدتها، كان ذلك فراقا بينهما، فان رضيت لم تكن لها بعد ذلك خيار.
وإذا وجد الرجل الطول الى العقد على الحرة، كره له العقد على الأمة [1] فان لم يجد الطول الى ذلك، جاز له العقد على الأمة، ولم يكن ذلك مكروها فان عقد عليها مع وجود الطول. كان تاركا للأفضل، وكان العقد ماضيا.
ويكره للرجل العقد على القابلة، وعلى بنتها، ويكره للرجل الجمع بين أمرية قد عقد عليها وبين أمرية أبيها، أو وليدته، إذا لم تكن أمها.
ويكره ان يزوج ابنه ابنة أمرية كانت زوجته، قد دخل بها إذا كانت البنت قد رزقت بعد مفارقتها له، وليس ذلك بمحظور، وان كانت البنت رزقت قبل عقد الرجل عليها، كان جائزا على كل حال.
ويجوز للرجل ان يتزوج وهو مريض، فان دخل بالزوجة، ومات، كان العقد ماضيا، وصح التوارث بينهما، وان مات قبل الدخول بها، كان العقد باطلا، ولم يصح بينهما توارث على حال.
وإذا أقام رجل بينة على العقد على أمرية، وأثبت أخت تلك المرية بينة بأنها امرأة الرجل، كانت البينة، بينة الرجل، [2] أو يكون مع بينتها قد دخل بها، فان ثبت لها أحد هذين الأمرين، بطلت بينة الرجل.
ويكره للرجل تزويج ضرة أمه التي كانت مع غير أبيه، وإذا عقد رجل على أمرية وحضر رجل آخر فادعى انها زوجته، لم يلتفت الى دعواه، الا ان تثبت بذلك بينة.
Page 189