674

جاز له تزويجها، ولا يجوز لإنسان أن يزوج ابنته لمخالف له في ذلك مع الاختيار وإذا وجد الرجل امرأة فقيرة ولها أصل ودين فلا ينبغي ان يمتنع من نكاحها لما عليه من ذلك والأفضل للرجال ان يختار والولود من النساء، وان كانت شوهاء قبيحة المنظر ويجتنب العقيم منهن وان كانت حسناء ويستحب التزويج بالأبكار لما روى عن النبي (صلى الله عليه وآله)، انه قال: إنهن أطيب شيء أفواها، وأدر شيء أخلاقا وأحسن شيء أخلاقا وافتح شيء أرحاما [1] ويكره التزويج بالسودان من الزنج وغيرهم إلا النوبة.

ويكره التزويج بالاكراد وكذلك التزويج بالمجنونة.

ويجوز الوطي بملك اليمين من غير ان يطلب منها الولد، ويجوز ان يتزوج الرجل امراة يعلم منها ارتكاب الفجور إذا تابت منه، وإذا عقد على امراة كانت قد زنت ولم يعلم ذلك ثم علم به بعد العقد وكان قد دخل بها، كان عليه المهر بما استحل من فرجها، ثم ان أراد ان يمسكها أمسكها وان أراد طلاقها، طلقها وان كان لم يدخل بها، كان له الرجوع بالمهر على وليها.

ونكاح الحمقاء مكروه وقد روى ان صحبتها بلاء، وولدها ضياع (1)

Page 181