672

«باب أقسام النكاح»

النكاح على ثلاثة أضرب:

نكاح غبطة مستدام غير مؤجل، ونكاح متعة، ونكاح بملك اليمين. فاما نكاح الغبطة المستدام غير المؤجل، فهو نكاح لا يكون مؤجلا بمدة معلومة من أيام أو شهود أو سنين ويجب في ذلك النفقة، ويلحق فيه الأولاد بالإباء ظاهرا ويستحب فيه عند العقد الاشهاد، والإعلان، وإذا ثبت لم ينفسخ الا بطلاق أو ما يقوم مقامه من أنواع الفرقة.

واما نكاح المتعة: فهو نكاح ينعقد بأجل معين ومهر معلوم، وبذلك: يبين من النكاح المستدام، فان عين فيه المهر ولم يذكر فيه الأجل، وان سمى متعة لحق بالأول، وكان نكاحا دائما، وان ذكر الأجل ولم يذكر المهر كان فاسدا، وان لم يذكر مهرا ولا أجلا كان باطلا أيضا ويشترك هو والنكاح المستدام في إلحاق الأولاد بابائهم، واما نكاح ملك اليمين فيختص بوطي الإماء ممن يملكهن، وأحكام جميع ذلك نبين فيما بعد.

«باب ذكر الكفاة في النكاح» «ومن يرغب في نكاحه ومن لا يرغب فيه والاستخارة فيه»

الأحرار من المؤمنين يتكافئون في النكاح وان تفاضلوا في النسب والشرف، كما يتكافئون في الدماء وان تفاضلوا في الشرف والأنساب، فمن كان منهم عاقلا قادرا على نفقات الزوجات بحسب الحاجة مستطيعا للنكاح مأمونا على النفس والمال ليس بمرتكب للفجور والفواحش وليس به سفه من (في- خ ل) رأى وان كان حقيرا في نسبه وطلب الى غيره التزويج ورغب إليه فينبغي ان يزوجه فان لم يفعل كان عاصيا

Page 179