al-Muhadhdhab
المهذب
فان لم تجد السهام وفقا على ما ذكرناه، ووجدتها منكسرة، إذ قسمتها فهي ضربان: أحدهما ان يكون فيها فرض مسمى، وما بقي لمن يبقى، والباقي ان يكون فيها فرض مسمى، والباقي يرد على أهل تلك التسمية فإن كان ما يجده ينكسر وفيه فرض مسمى، والباقي لمن يبقى، وهو الضرب الأول فاخرج الفرض الأول لمستحقه.
فاذا وجدت الباقي ينكسر على من يبقى من الوراث، فاضرب رءوسهم في أصل الفريضة، ثم اقسم ذلك، تجد السهام صحيحة، مثال ذلك إنسان مات، وترك أباه، وثلاثة بنين، فهذه من ستة، لأن أقل عدد يخرج منه سدس صحيح هو ستة، كما قدمناه، يكون للأب من ذلك السدس سهم واحد، ويبقى خمسة أسهم، لا ينقسم على البنين الثلاثة على الصحة، فالوجه في ذلك ان تضرب رءوسهم وهي ثلاثة في أصل الفريضة، وهي ستة فيكون ثمانية عشر سهما للأب منها السدس ثلاثة أسهم، ويبقى خمسة عشر سهما للبنين الثلاثة، لكل واحد منهم خمسة أسهم.
ومثال آخر إنسان مات وترك أباه وأربعة بنين، فهذه أيضا من ستة، لأن فيها سدسا، وهو سهم للأب، تبقى خمسة أسهم، لا تنقسم على الأربعة البنين، فالوجه في ذلك ان تضرب رؤسهم وهي أربعة في ستة، وهي أصل الفريضة، يكون أربعة وعشرين سهما، فللأب منها السدس أربعة أسهم، ويبقى عشرون سهما للبنين الأربعة، لكل واحد منهم خمسة أسهم فإن حصل في شيء من ذلك زوج أو زوجة فليفرض ذلك، كان رجلا مات وخلف زوجته وابنين، فهذه من ثمانية، للزوجة الثمن سهم واحد، يبقى سبعة أسهم، لا ينقسم على الابنين.
فالوجه في ذلك ان تضرب رؤسهما، وهي اثنان في أصل الفريضة، وهي ثمانية فيكون ستة عشر سهما، للزوجة منها الثمن سهمان، ويبقى أربعة عشر سهما للابنين، لكل واحد منهما سبعة أسهم.
ومثال أخر: امرأة مات وتركت زوجها وابنين، فهذه من أربعة للزوج الربع سهم واحد، ويبقى ثلاثة أسهم، لا تنقسم على الاثنين على الصحة، فالوجه
Page 174