660

كان الولد لا حقا بالذي هي عنده، ويرثه ويرث [1] الأب، والولد أيضا يرثه.

وإذا تبرأ إنسان من جريرة ولده عند إنسان، [2] ومن ميراثه، ومات الولد، كان ميراثه لعصبة أبيه [3] ولم يكن لأبيه شيء في ذلك على حال.

«باب ميراث المماليك والمكاتبين»

المملوك لا يملك شيئا يستحقه وراثه الأحرار لأن المال الذي يكون معه، مال لمولاه، وكذلك المدبر.

فاما المكاتب: فإنه ان كان مشروطا عليه، كان حكمه حكم المملوك سواء وان لم يكن مشروطا عليه فإنه يرث ويورث بقدر ما ادى من مكاتبته من غير زيادة ولا نقص، فان اشترط المكاتب على الذي كاتبه ان يكون ولاؤه له، كان شرطه صحيحا، [4] فان شرط ان يكون ميراثه له دون ورثته، لم يجز ذلك.

Page 167