621

فإن خلفت أبويها وزوجها وبنتا، أو بنتين، أو أكثر من ذلك من البنات، كان للأبوين السدسان، وللزوج الربع، والباقي للبنت أو البنات بينهن بالسوية.

فإن خلفت أحد أبويها، أبا كان أو اما، وزوجها وبنتا، كان لأحد الأبوين السدس، وللزوج الربع، وللبنت النصف، والباقي يرد على أحد الأبوين والبنت ولا يرد على الزوج شيء.

فان خلفت أحد أبويها، وزوجها وبنتين، أو أكثر منهما من البنات ، كان لأحد الأبوين السدس، وللزوج الربع، والباقي للبنتين، أو البنات بينهن بالسوية.

فان مات إنسان، رجلا كان أو امرأة، وخلف أبويه ولم يترك معهما زوجا ولا زوجة، [1] وترك معهما أخوين، أو أخا وأختين، أو أربع أخوات من الأب والام، أو من جهة الأب، حجبوا الام عن الثلث الى السدس، فيكون للام السدس والباقي للأب، فإن كان الاخوة والأخوات [2] من جهة الأب أو من جهة الأب والام كفارا، لم يحجبوها عن الثلث أيضا، وكذلك الحمل لا يحجبها عن الثلث أيضا، وانما يحجب ما ولد واستهل.

Page 128