مستحقه، وكان له الرجوع على المرتهن بما قبضه من الثمن، لان ذلك عين ماله لم يملكه الراهن ولا المرتهن، لان البيع وقع ثابتا [1] في الأصل.
فإن كان الرهن قد تلف في يد المشترى، كان للمستحق ان يرجع بقيمته على من شاء من المشترى أو الراهن، أو العدل.
أما المشتري فلأنه قبض ماله بغير اذنه، وكذلك العدل.
واما الراهن فلانة غاصب، ويستقر الضمان على المشترى، لأنه تلف في يده ويرجع هو بما دفع من الثمن على المرتهن، ان كان باقيا في يده وان شاء رجع على العدل، وان كان قد مات، وخلف تركة ووارثا وعليه دين، يستغرق جميع التركة، فرهن الوارث بعضها، أو باعه، لم يصح ذلك، لتعلق الضمان بالتركة.
«تم كتاب الرهن»
Page 84