الناس فيه لم يلزم الوكيل [1] الا ان يريد، فان عمله وقد علم بنصيبه ولم يعلم، كان له ما شرطه.
وإذا أمره بأن يأخذ له نخلا معاملة أو أرضا مزارعة، أو ان يأخذ له أرضا وبذرا مزارعة [2] الى إنسان غير معينة كان جائزا.
وإذا وكل غيره بان يدفع نخله هذا معاملة بالثلث، فدفعه على ان الثلثين للعامل لم يلزم ذلك صاحب النخل، فان وكله بأن يأخذ نخل زيد هذه السنة معاملة بالثلث وأخذه على ان للعامل الثلث [3] كان جائزا عليه.
وإذا وكل إنسان غيره بان يأخذ له أرضا مزارعة بالنصف أو الثلث، فأخذها بكر حنطة أو بدراهم أو بشيء من العروض لم يجز ذلك، وكذلك لو أمره بأن يأخذ له هذا النخل معاملة على الثلث فأخذه بشيء مما تقدم ذكره لم يجز الا ان يريد العامل.
وإذا تزوج الرجل المرية بزراعة أرضه
هذه السنة على ان تزرعها ببذرها
Page 23